responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 248


على أية حال كما تقدم ليست حقيقة الغروب بل لازم واقعي له والفرق بين العلامة الواقعية والظاهرية أن الواقعية ملازمة دائماً لذي العلامة وليس مفادها حكماً ظاهراً قابل للتخلف ، فإنوجاد هذه العلامة إنوجاد لذيها أما العلامة الظاهرية فهي أعم أو أخص وقد يتخلف الواقع عنها .
ثم إنّ تركيز الراوي في سؤاله بالترديد بين استتار المس أو ذهاب الحمرة المشرقية مع فرض مقدار الحمرة بالتي تعلو الجبل ، صريح في كون الترديد بين الاستتار وذهاب الحمرة عن سمت الرأس لا عن نقطة المشرق فقط وهو المقدار الذي يراه المشهور والتعليل على أية حال لا يلائم فضيلة التأخير والندبية .
* الرواية الرابعة عشر موثقة جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشئ نادوا به ، أو حدثوا بشئ أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتّى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص " [1] .
تقريب الدلالة : إنّ الأمر بالمس بالمغرب أو راجح سواء كان لزومياً أو استحبابياً ، وكان الأئمة عليهم السلام في صدد نشر هذا الحكم الرّاجح واخفائه عن العامة .
فهو حكم واقعي أريد إخفاءه عن العامة ولكن حدث ما حدث من فتنة وبدعة أبي الخطاب فعالج الإمام ( عليه السلام ) ظاهرة البدعة وتشنيع العامة بالتظاهر بالصلاة عند سقوط القرص ، فتحمل روايات سقوط القرص على التقية من هذه الجهة .
وخدش في الاستدلال بها :



[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 15 .

248

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست