نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 248
على أية حال كما تقدم ليست حقيقة الغروب بل لازم واقعي له والفرق بين العلامة الواقعية والظاهرية أن الواقعية ملازمة دائماً لذي العلامة وليس مفادها حكماً ظاهراً قابل للتخلف ، فإنوجاد هذه العلامة إنوجاد لذيها أما العلامة الظاهرية فهي أعم أو أخص وقد يتخلف الواقع عنها . ثم إنّ تركيز الراوي في سؤاله بالترديد بين استتار المس أو ذهاب الحمرة المشرقية مع فرض مقدار الحمرة بالتي تعلو الجبل ، صريح في كون الترديد بين الاستتار وذهاب الحمرة عن سمت الرأس لا عن نقطة المشرق فقط وهو المقدار الذي يراه المشهور والتعليل على أية حال لا يلائم فضيلة التأخير والندبية . * الرواية الرابعة عشر موثقة جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشئ نادوا به ، أو حدثوا بشئ أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتّى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص " [1] . تقريب الدلالة : إنّ الأمر بالمس بالمغرب أو راجح سواء كان لزومياً أو استحبابياً ، وكان الأئمة عليهم السلام في صدد نشر هذا الحكم الرّاجح واخفائه عن العامة . فهو حكم واقعي أريد إخفاءه عن العامة ولكن حدث ما حدث من فتنة وبدعة أبي الخطاب فعالج الإمام ( عليه السلام ) ظاهرة البدعة وتشنيع العامة بالتظاهر بالصلاة عند سقوط القرص ، فتحمل روايات سقوط القرص على التقية من هذه الجهة . وخدش في الاستدلال بها :