نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 240
المغرب " [1] . وفي الطريق إسماعيل بن أبي سارة وهو مهمل لكن الراوي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة على المبنى المعروف . والرواية صريحة في أن مجرد استتار القرص عن الحس المرئي ليس هو الغروب الشرعي ولا بداية وقت صلاة المغرب ، بل من مغيب القرص إلى صلاة المغرب مقدار زمني هو بمقدار الوقت الذي كان يوتره الرسول صلى الله عليه وآله قبل الفجر . وأورد على هذا البيان أن الرواية غاية ما تدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأتي بالصلاة عند الاستتار وإنما يؤخرها قليلا ، ولعل هذا بسبب مقدمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ونحوها من الأمور العادية . وفيه : إنّ هذا خلاف ظاهر قوله " إلى صلاة المغرب " أي إلى وقت مبدأ صلاة المغرب ، ودأب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمبادرة بالاتيان بصلاة المغرب والتعجيل بأدائها كما سيأتي في رواية ، مع أن رواية أبان لم تتعرض لدأبه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب وإنما لوتره وإنه على مثل الفاصل بين سقوط القرص الحسي ووقت صلاة المغرب ، وإنما يعلم من الممثل له ( صلاة الوتر ) حيث أن الحدّ بينهما وبين صلاة الفجر عزية أن الحدّ والفاصل بين السقوط ووقت المغرب عزيمة أيضاً . * الرواية السادسة صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سأل سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : " إن الله يقول في كتابه لإبراهيم ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ) فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء