responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 237

إسم الكتاب : هيويات فقهية ( عدد الصفحات : 268)


وقد خدش في دلالتها إنها من باب العلامية وهي أعم من كونها حداً ومبدءاً لوقت الغروب ، كما أن وقت المغرب أعم من كونه للفضيلة أو للمشروعية .
وهذا تكلف واضح إذ أن الغروب وإن كان بذهاب القرص لكن درجة الاستتار هل هو عن الحس المرئي أم الحقيقي ، وفي الرواية استدلال على الثاني بالأمر التكويني ، الذي تقدم بيانه في الدليل العقلي ومثّله ( عليه السلام ) برفع يمينه فوق يساره ككفتي ميزان ، وهذا أمر ملازم للحد الواقعي لوجود الموضوع لا انه أعم .
* الرواية الرابعة مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار إنّ تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " [1] .
وقيل إنّ هذه الرواية هي عمدة الروايات الصريحة لقول المشهور ولكن مع ما تقدم من التقريب لدلالة تلك الروايات أيضا تكون هي الأخرى صريحة على قول المشهور .
والرواية وإن كان في سندها سهل لكن الأمر - كما ذكرنا سابقا - فيه سهل ، إذ ليس الضعف فيه وإنما ضعّف لنسبة الفضل بن شاذان شيئاً من الحماقة إليه وعدم الضبط الذي لا يخل بالعدالة ونحو ذلك وهو من شيوخ الإجازة وقد أكثر في الكافي الرواية عنه متفرداً ، والارسال ليس من ابن أبي عمير بل من مجمد بن عيسى حيث نسي عمن روى عنه ابن أبي عمير .
ولسانها لسان الحكومة ، حيث أنها في مقام التعريف والتفسير وتحديد الغروب بدرجة من السقوط لا مطلق السقوط وهو سقوط الشمس عن الأفق



[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 حديث 4 .

237

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست