نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 238
الحقيقي للنقطة . كما تنبّه أيضاً على أن صلاة المغرب هو نفس وقت الافطار ، ووقت الافطار هو الليل كما في قوله تعالى ( فأتموا الصيام إلى الليل ) والليل هو الظلمة ، وسقوط القرص مع وجود هالة الشمس ليس بليل . ومع كل هذا النمط من التدليل كيف يحمل على أن ذلك وقت استحباب الفريضة ، أم كيف يحمل على إنها علامة إحرازية احتياطية مع كون لسانها صريح في مقام بيان الحد الواقعي ، ثم إنّ هذا اللسان ليس مخصوصا بهذه الرواية بل إنّ رواية بريد بن معاوية المتقدمة كذلك . فالرواية حاكمة بالحكومة التفسيرية على روايات سقوط القرص وأنه بدرجة معينة لا مطلق الاستتار . وكذا رواية ابن اشيم حيث فيها " فإذا كانت ههنا . . . " فليس غيابها مطلقاً وقتاً للغروب بل درجة معينة منه . وليس مفادها إنّ ذهاب الحمرة غروب ووقت ، بل لسانها الإشارة بالذهاب المزبور إلى درجة سقوط القرص وأنه الملازم لذهاب الحمرة وذلك يغاير العلامة الظاهرية . وقد استشكل السيدان البروجردي والخوئي " قدهما " في دلالة الرواية : بأن مدلول الرواية غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان ، فان من نظر إلى المشرق عند الغروب رأى أن الحمرة المشرقية قد ارتفعت وتنعدم وتحدث حمرة أخرى ، لا أن تلك الحمرة باقية سارية تتعدى من المشرق إلى المغرب كما هو صريح الرواية حيث قال ( عليه السلام ) " فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب " . وفيه : أولا : بأن التعبير ب " إذا جازت " متعارف بمعنى الأفول حيث أن الحمرة مغطية للشرق والغرب - فإذا جازت - بمعنى أفلت من الجانب الشرقي .
238
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 238