نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 170
جواب آخر : إنّ صلاحيات القاضي ليست في الحسم للنزاع فحسب ، بل لا بد من وجود جناح تنفيذي للقاضي وقوة تنفيذية لاجبار الممتنع وردع الظلم وما أشبه ، وإلاّ لكان لغواً وحبراً على ورق ، وهذه القوة التنفيذية ولائية لا قضائية ، فمن لوازم القضاء القوة التنفيذية وإلاّ يكون جهاز القضاء ناقصا وفائدته غير تامة ، مع عدم وجود يد مبسوطة للقاضي في تطبيق وتنفيذ ما يحكم به . فإذا كان كذلك من المستحيل أن يلحق بفصل الخصومة بت القاضي في الموضوعات العامة التي فيها جنبة طريقية لكونه موضوعا عاما جماعياً . اثبات الجهة الثانية " كبرى الاستدلال " وهي أدلة صلاحية ونيابة المجتهد الفقيه عن الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، ويدل على ذلك روايات : * الرواية الأولى مقبولة - بل معتبر - عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال : " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان الحق ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى " يريدون أن يتحاكموا إلى
170
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 170