responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 169


ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصلي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك ، موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين " [1] .
وما في الرواية من أن اتخاذ المؤمن للمخالف ولياً لما له من السطوة والسلطة الظاهرة كالتاسعة في أن التقية في الصغرى ، لكنها من حيث الكبرى تامة .
أضف إلى هذه الروايات ما هو شائع ومتصل إلى زمن العباسيين من كون كم الهلال أمره بيد القاضي أو الولي المتصرف - وإن كان غاصبا - فهذه السيرة هذا الأمر الشائع له دلالة واضحة على أنه من وظائف القضاة وولاة الأمر بلا ريب .
وقد أشكل غير واحد : بأن إناطة هذه المسألة وتصنيفها من وظائف القاضي أو الولي المتصرف من بدع العامة .
وهذا الاشكال مدفوع من جهة أن النصب للقضاء في قوله ( عليه السلام ) " فأني جعلته عليكم حاكما " جعل وأنشأ باستعمال اللفظ في نفس مفهوم القضاء أو الحاكم المستعمل عرفا في زمن الصادقين عليهما السلام في هذه التوابع أيضاً والتي كانت موجودة ، فهي وإن كانت من بدعهم - على فرض تسليم ذلك - لكن أصبح مركوز في الأذهان أن من شؤون القضاء البت في قضية الهلال وما أشبه ذلك .
فروايات نصب القاضي يتبادر من استعمال لفظة القاضي فيها إلى الأذهان أن نفس صلاحيات قاضي العامة مجعولة لقاضي الخاصة ، ولو أريد ما هو أضيق من هذا المفهوم لكان على الإمام ( عليه السلام ) ينبّه إلى ذلك وعدم التنبيه والتحديد يدل على أن دائرة الرجوع إلى قضاة العامة يرجع فيها إلى قضاة الخاصة بلا أدنى تفاوت .



[1] الوسائل : أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 8 .

169

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست