نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 161
لك يا زيد " كذلك الأمر ههنا . * التحقيق في مفاد الرواية إنّ أدلة النفوذ والامضاء على أنماط ، فنمط يتعرض إلى شرائط الفعل أو المورد الذي يكون فيه النفوذ ، مثل ما في المعاملات حيث أن بعض أدلة الامضاء تكون متعرضة إلى شرائط البيع وشرائط المبيع ، كقوله ( عليه السلام ) " لا بأس بالتفاضل في غير المكيل والموزون نقداً ونسيئة " ، ونمط آخر يتعرض إلى شرائط وصلاحية الفاعل كالبائع في البيع مثل " الناس مسلطون على أموالهم " ومثل " أمر الثيب في النكاح بيدها " وغيرها من الأمثلة . وهكذا الحال في أدلة نفوذ الأمور والتصرفات الولوية فان بعضها متمركز في النظر إلى ميزان ومورد الفعل الولوي وشرائطه كوظيفة للولي ، وبعضها متعرضة لصلاحيات الولي ودائرتها من دون تعرضها إلى المورد . إذا اتضح ذلك : فقد تقرر لديهم في باب المعاملات أن الأدلة المتعرضة لشرائط الفاعل لا يمكن التمسك بها عند الشكّ في شرائط الفعل أي عند الشكّ في ما هو موضوع الأدلة الأولى ، فلو بني على اطلاق أدلة النيابة العامة فتلك الأدلة ليست ناظرة إلى أن مورد النيابة أي شئ هو ، وما هي شرائطه ، بل لا بد من أدلة أخرى على بيان الفعل وميزانه . وكذلك أيضاً لا يتمسك بأدلة شرائط الفعل النافذ والممضى عند الشكّ في شرائط الفاعل وما هو موضوع الأدلة الثانية . ويمثل لذلك بأن القائل إذا مدح الملكة العلمية للمهندس فان ذلك لا يعني مدحاً إلى المورد والأرض وأدوات البناء التي يتم فيها وبها عمل المهندس وكذلك العكس . وحينئذ نقول إنّ روايتنا هذه انما هي في المقام الأول ، أي أنها متعرضة لشرائط
161
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 161