الكلام عدما ( 1 ) ووجودا ( 2 ) .أو ( 3 ) المعنى الرابع ، وهو : أنّ المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني ( 4 ) قبل اشتراء العين محلَّل للمعاملة ، وإيجاب ( 5 ) البيع معه محرّم لها .