حيث ( 1 ) إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ - يوجب ( 2 ) عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال ، مع ( 3 ) كونه كالتعليل له ، لأنّ ظاهر الحكم - كما يستفاد من عدة روايات أخر ( 4 ) - تخصيص الجواز ( 5 ) بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ، ولا ( 6 ) دخل ( * )
( * ) بل له دخل في التحليل والتحريم ، لما عرفت من دلالة قوله عليه السّلام : « إنما يحلل الكلام » على كون مناط التحليل والتحريم هو الإيجاب المتحقق بالكلام قبل شراء الثوب من مالكه وبعده ، دون غير الكلام من الفعل ، فلا يتحقق بالمعاطاة بيع ما ليس عنده .