responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 589



الجعل قد يكون محلَّلا كما في المعاطاة ، وقد يكون محرّما كما في بيع المجهول ونحوه سواء أكان مع الوسط أم بدونه . وبالجملة : فيمكن الاستدلال على محلَّلية المعاطاة وضعا بأنّ الكلام محلَّل ، والمراد بالكلام هو مثل قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . وعلى هذا المعنى يندفع إشكال تخصيص الأكثر الآتي في كلام المصنف قدّس سرّه ، إذ جميع المحرّمات والمحلَّلات ترجع إلى سببية الكلام لهما ، فإنّ تنجّس المأكولات والمشروبات يوجب حرمتهما بكلام دلّ عليها ، كما أنّ حليّتهما بتطهيرهما أيضا مما دلّ عليه كلام الشارع . وكذا محلَّلية التذكية وذهاب الثلثين ، وتخليل الخمر ، واستبراء الحيوان الجلَّال وتخميس المال المختلط بالحرام ، وغير ذلك من موارد التحليل . وكذا محرّمية موت الحيوان بغير التذكية ، وغليان العصير ، والجلل ، وخلط المال الحرام بالمال الحلال ، إلى غير ذلك من موارد التحريم ، فإن التحليل والتحريم في الجميع مما دلّ عليه كلام الشارع . إلَّا أن يقال : إنّه مع البناء على تعميم الكلام لكلام الشارع لا يستفاد الحصر أيضا ، لأنّ الأحكام الثابتة بقاعدة الملازمة خارجة عن هذا الحصر ، فالحصر الحقيقي لا يتصور في محلَّليّة الكلام ومحرّميّته ، فلا بدّ من حمله على الحصر الإضافي . والحق أنّ دلالة كلمة « إنّما » على الحصر محلّ تأمل كما ذكر في محله . لكن هذا التوجيه أجنبي عن مقالة المستدل بهذه الرواية على اعتبار اللفظ في إنشاء المعاملات . وعليه فتوجيه كلامه بأنّ المحلَّلات والمحرّمات تنتهي بأسرها إلى بيان الشارع ممّا يأباه كلام المستدل جدّا .

589

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست