وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر ( 1 ) مجرّدة عن قوله عليه السّلام : « إنّما يحلَّل » كلَّها تدلّ على : أنّه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 375 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 .