ما دلّ على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض ( 1 ) ، وهو قوله عليه السّلام : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » ( 2 ) . وتوضيح المراد منه يتوقف ( 3 ) على بيان تمام الخبر ، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب « بيع ما ليس عنده » والشيخ ( 4 ) في باب « النقد والنسيئة » عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يجيئني ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » ( أ ) .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 376 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 4 .