responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 55



قبل الإنشاء كما التزموا بها في موارد كالمعاطاة بناء على الإباحة ، وشراء العمودين ونحوهما ممّن ينعتق عليه بمجرد الشراء قهرا . وما أفاده بعض الأجلة قدّس سرّه من تصحيح بيع الكلي الذمي « بالملكية الرّتبية ، نظير فسخ ذي الخيار » ( أ ) فإن كان مراده بالرتبة الملكية الزمانية الآنيّة - حيث لا اعتبار للملكية في غير وعاء الزمان - فهو متين ، ولعلّ تنظيره بعود المال إلى ملك ذي الخيار بمجرد فسخه الفعلي شاهد على إرادة الملكية الآنيّة . وإن كان مراده بالرتبة ما يصطلح عليها في باب العلة والمعلول ، مع وحدة وجودهما زمانا بمقتضى تكافؤ المتضايفين فغير ظاهر ، إذ لا علَّيّة بين اعتبار ملكية الكلي وبين إنشاء البيع عليه . ( أ ) : جامع المدارك ، ج 3 ، ص 69 هذا كلَّه في حلّ الاشكال عن بيع الكلي الذمي من جهة اعتبار ملكية المبيع . وأما الإشكال الثاني - وهو انتفاء المالية المعتبرة في البيع - فقد أجاب عنه السيد قدّس سرّه بما لفظه : « إن المعتبر في البيع بل سائر التمليكات ليس إلَّا كون المتعلق ممّا يتموّل في حدّ نفسه وإن لم يعدّ كونه مالا عرفيّا للمملَّك ، ومن المعلوم أن ألف منّ من الحنطة مال بهذا المعنى » ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ، ص 54 وببيان المحقق الأصفهاني قدّس سرّه : إن المالية صفة ثبوتية تنتزع من الشيء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع ، كالمنّ من الحنطة ، فإنّه ليس في حدّ نفسه كالمنّ من التراب . إلَّا أنّ المالية كالملكية صفة اعتبارية ، وليست كالأعراض المقولية المنوطة بوجود معروضاتها خارجا ، فمنشأ الانتزاع موجود خارجا تارة ، واعتبارا أخرى . والمال بهذا المعنى صادق على الكليات الذمية بلحاظ توقّع وجودها ، ولذا يتنافس العقلاء على شرائها سلما ( ج ) . ( ج ) حاشية المكاسب ، ص 3

55

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست