responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 549



كابن عبّاس وجماعة من المفسرين على ما في مجمع البيان ( أ ) . ( أ ) : مجمع البيان ، ج 3 ، ص 151 . وعلى هذا فاستعير عقد الحبل لمطلق الربط في الأمور الاعتبارية سواء أكان فيها شدّ أم لا . وثانيا : من معارضة من قال من اللغويين باعتبار الشدّ فيه لقول من لا يقول باعتباره منهم ، فلا دليل حينئذ على اعتبار الشدّ فيه ، فلا مانع من التمسك بالآية الشريفة للزوم المعاطاة . الخامس : لزوم تخصيص الأكثر ، لخروج المعاملات الجائزة ، وهي أكثر من العقود اللازمة ، بل وخروج العقود الخيارية ، فيخرج بسبب خيار المجلس مثلا مطلق البيوع ، هذا . وفيه أوّلا : أنّه لا يلزم ذلك ، لكثرة العقود اللازمة ، وقلة العقود الجائزة . وثانيا : أنّ كل تخصيص أكثري ليس مستهجنا ، وأنّ المستهجن منه هو ما إذا كان الباقي تحت العام بعد التخصيص في غاية القلَّة ، بحيث يكون التعبير عن القليل ببيان العام مستهجنا عند أبناء المحاورة ، وخارجا عن طريقة البيان عندهم ، هذا وأمّا الخيارات فهي من باب التقييد لا التخصيص ، والخيار يكون حينئذ من قبيل اعتبار التقابض في صحة بيع الصرف ، فالبيع المشدّد المعبّر عنه باللازم مقيّد بعدم الخيار فيه ، فالتقييد تارة يكون في ناحية الصحة ، وأخرى في ناحية اللزوم . ثمّ إنّ هذا الإشكال - أي : لزوم تخصيص الأكثر - مبني على كون الآية المباركة بصدد بيان الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي . وأمّا إذا كانت بصدد الإرشاد إلى الصحة فلا إشكال ، إذ ليس مفادها حينئذ إلَّا الصحة المشتركة بين العقود - بأسرها - اللازمة والجائزة ، فلا يلزم تخصيص أصلا كما لا يخفى . لكن لازمه أجنبية الآية عن أدلة اللزوم بناء على ما يستفاد من المصنّف قدّس سرّه من عدم كونها من أدلة صحة البيع ، حيث إنه لم يستدل بها عليها . السادس : أنّ المراد بالعقود هي العقود المتعارفة في زمان نزول الآية الشريفة ، فلا عموم فيها يشمل المعاطاة . وفيه : أنّ الجمع المحلَّى باللام ظاهر في العموم الشامل للعقود المتعارفة في

549

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست