ولما ( 1 ) ذكرنا تمسّك المحقّق قدّس سرّه في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأنّ ( 2 )
( أ ) : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 68 . بالعقد ابتداء لا بالمال ، لكن الظاهر عدم موضوعية حلّ العقد بما هو ، وإنّما الغرض التوسل بالفسخ إلى استرداد المال ، وإخراجه عن ملك مالكه الفعلي ، كما أنّ نفس العقد طريق لتملَّك مال الغير ، وحينئذ فلو كان لغير المالك حق الفسخ والرجوع كان معناه سلطنته على إخراج المال عن ملك مالكه الفعلي رغما لأنفه وبلا طيب نفسه ، وهذا ينافي جدّا - بحسب النظر العرفي - لجعل سلطنة مطلقة للمالك ، لفرض عدم مانعيّتها عن تصرّف غير المالك بفسخ العقد . وحديث تعدد الرتبة وإن كان صحيحا ، لكنّه أجنبي عن باب الاستظهار العرفي المعوّل عليه في الخطابات الشرعية . وعليه فهذا الاشكال يمكن منعه . والمتحصّل : أنّ المهم في الاستدلال بحديث السلطنة هو إحراز مشرّعيته وعدم كونه في مقام بيان أمر عدمي ، وهو استقلال المالك وعدم حجره عن التصرفات المشروعة في نفسها . والمسألة لا تخلو بعد من تأمّل .