جواز الرد ، لمنافاته لإطلاقها ، بل مفاده عدم الحجر واستقلال المالك فيما ثبت مشروعيته . وثالثة - بعد تسليم دلالته على جعل السلطنة - بأنه لا إطلاق له ، بل الثابت السلطنة في الجملة ، وهو غير مجد في المقام . ورابعة بأنّ التمسك بالحديث لعدم نفوذ رجوع المالك الأصلي في عود المال إليه منوط بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنّه يشك في كون رجوعه فسخا للمعاملة وموجبا لعود المال إلى مالكه ، ومع الشك لا مجال للتشبث بدليل السلطنة كما هو واضح ، هذا . أقول : قد اتضح مما ذكرناه حول الحديث - في أدلة مملكية المعاطاة - حال الإشكالات الثلاثة الأول ، ولا حاجة إلى الإعادة . إنما الكلام في الاشكال المختص بالمقام وهو شبهة اندراجه في التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، فنقول : لا ريب في كون دليل السلطنة معلَّقا على عدم مزاحمة سلطنة العبد لسلطنة مولاه . لكنه منوط باحرازها بالعلم بها أو بقيام الحجة عليها . وأمّا مع الشك في تحقق سلطنة المولى يبنى على عدمها كالشك في ورود المخصص اللفظي أو الوارد أو الحاكم ، فإنّه لا أثر لمجرّد احتمالها - بعد الفحص عنه وعدم الظفر به - في قبال إطلاق الدليل اللفظي ، ولا وجه لرفع اليد عنه بمجرد الاحتمال المزبور . فهو نظير ما إذا ورد « أكرم العلماء » واحتمل خروج شعرائهم عن حيّز وجوب الإكرام ، أو ورد « كل مشكوك الحكم حلال » واحتمل قيام أمارة على حرمة شرب التتن ، ومن المعلوم أنّ هذه الأمارة على فرض وجودها واردة أو حاكمة على دليل حلية مشكوك الحكم ، ولكن لا نرفع اليد عن هذا الدليل بصرف احتمال قيام أمارة على الحرمة ، كما لا نرفع اليد عن عموم دليل وجوب « إكرام العلماء » بمجرد احتمال ورود دليل على حرمة إكرام شعرائهم . وكذا الحال في دليل السلطنة ، فلا نرفع اليد عن إطلاقه بمجرّد احتمال وجود الرافع . نعم لا بد في التمسك بالإطلاق من الفحص عن المقيّد كما ثبت في محلَّه .