< فهرس الموضوعات > ما أفاده المصنف من تقوية كون المستصحب هنا شخص الملك لا كليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيراد المحقق الخراساني على المصنف بتهافت كلاميه في اللزوم والجواز < / فهرس الموضوعات > هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع ( 1 ) المالك الأصلي . ومنشأ هذا ( 2 ) الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملَّك ، لا اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب ( 3 ) ، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ( 4 ) ( * ) .
( * ) أورد المحقق الخراساني قدّس سرّه عليه بما لفظه : « لو كان الجواز واللزوم هاهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه كما في باب الخيار فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب . وأمّا لو كانا بمعنى ترادّ العينين وتملك ما انتقل عنه وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة - كما في الهبة - على ما صرّح به في الملزمات ، فهما من أحكام المسببات لا محالة ، واختلافها فيهما كاشف عن اختلافها في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم لئلَّا يلزم الجزاف في أحكام الحكيم تعالى شأنه ، وإن كان اختلافها فيهما ناشئا من اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 13 . ومحصله : أن إبطال أثر العقد قد يكون بفسخه أو بإقالة أحدهما للآخر فمقتضاه كون اللزوم والجواز من أحكام السبب ، وقد يكون باسترداد العين كما في الهبة أو بتراد العينين كما في المعاطاة ، فيكونان من أحكام نفس الملك ، كما أفاده المصنف في الملزمات . وحينئذ يكون اختلافهما كاشفا عن وجود خصوصية في كل منهما غير ما في الآخر ، وهذا المقدار كاف في