إطلاقاتهما ( 1 ) ( * ) وتتميمه في البيع بالإجماع المركَّب ، هذا .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 344 ، الباب 11 من كتاب الهبات ، الحديث : 5 . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 335 ، الباب 4 ، من كتاب الهبات الحديث : 4 ( ج ) تحف العقول ، ص 331 . ( * ) هذا لا يخلو من غرابة ، لأنّ إطلاقات البيع إن لم تكن أزيد من إطلاقاتهما لم تكن بأقلّ منها ، مضافا إلى أنّه يرد عليهما من الاشكال ما يرد على إطلاقه . وإلى : أنّ المحكي عن المصنف قدّس سرّه إنكار وجود الإطلاق فيهما . وإلى : أنّه لا معنى لدعوى الإجماع المركب في المقام مع وجود القول بالفصل ، وهو ذهاب مشهور القدماء إلى الإباحة . وسيأتي بعض ما يناسب المقام في التنبيهات .