وأما الثانية فهي وإن كان مفادها حلية التصرفات ، إلَّا أنّها لمّا كانت مترتبة على التجارة عن تراض فهم العرف منه صحة التجارة ، وأنّ ترتّب حلية تلك التصرفات على التجارة يكون لأجل التجارة ، فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، نظير قول مالك الأمة بعد تزويجها من الغير : « يجوز لك وطيها » فلا يفهم منه إلَّا الزوجية ، لا جواز الوطي من باب التمليك . فما أفاده المصنف قدّس سرّه من « استفادة الملكية في سائر المقامات من جهة الإجماع على الملازمة الشرعية بين إباحة التصرفات والملكية ، والإجماع في البيع المعاطاة مفقود » في غاية الغموض . فالإنصاف وفاء الآيتين بالدلالة على مملكية المعاطاة . وأما مناقشته قدّس سرّه في السيرة فممنوع لمن راجع السيرة وأهلها .