( * ) لا يخفى أنّ البيع الفاسد وإن كان بيعا عرفيّا ، لكن فساده شرعا يمنع عن التمسك بقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ونحوه من أدلة نفوذ البيع وصحته ، والمقصود من إثبات بيعية المعاطاة هو الاستدلال على صحتها بهذه الآية ونحوها . فجعل المنفي في معقد إجماع الغنية صحة البيع لا حقيقته : وإن كان متينا في نفسه ، لكنه ينافي التمسك بالآية المزبورة لكون المعاطاة بيعا نافذا ، بل تصير المعاطاة حينئذ كبيع المنابذة والملامسة ونحوهما من البيوع الفاسدة الخارجة عن حيّز عموم : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * والوجه في خروج المعاطاة عن العموم المزبور هو إجماع الغنية على عدم كونها بيعا صحيحا . فتوجيه معقد الإجماع بإرادة البيع الصحيح ينتج ضدّ المقصود - الذي هو إثبات بيعية المعاطاة - حتى يصح الاستدلال لها بمثل : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * فالأولى كما تقدم منع الإجماع أوّلا ، ومنع حجيته بعد تسليمه ثانيا .