< فهرس الموضوعات > المقام الأول : تعريف المعاطاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين < / فهرس الموضوعات > اعلم : أنّ المعاطاة ( 1 ) ( * ) على ما فسّره جماعة ( 2 ) : أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه
( أ ) : الروضة البهية ، ج 3 ، ص 222 ، وكذلك لاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ص 462 ، نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 449 ، رياض المسائل ، ج 1 ، ص 510 ( * ) لمّا لم تقع المعاطاة في شيء من الأدلة موضوعا لحكم فلا جدوى في التعرض لحقيقتها التي هي العطاء من الطرفين بناء على اشتراك المفاعلة كالتفاعل بين اثنين ، بل لا بدّ من بيان ما تداول بين الناس من المعاملة المبنيّة على عدم الصيغة ، والظاهر أنّ المتعارف بينهم من المعاملة المسماة بالمعاطاة عدم اختصاصه بتحقّق التعاطي من الطرفين كما في السلف والنسيئة . بل يمكن تحقق الإيجاب به والقبول بالأخذ ، وكون إعطاء الآخر وفاء بالمعاملة . بل يمكن أن يقال : بعدم اعتبار الإعطاء ولو من طرف واحد أصلا كالمعاملة الواقعة بإنشاء العقد بألفاظ ملحونة أو فاقدة للشرائط .