كان بيعا عنده ( 1 ) ، وإلَّا كان صورة بيع ، نظير بيع الهازل عند العرف . فالبيع ( 2 ) الذي يراد منه ما ( 3 ) حصل عقيب قول القائل : « بعت » عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره . إلَّا ( 4 ) أنّ الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع ( 5 ) .