responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 30



المشتري تبديلا ضمنيا تبعيا ، فحيثية الأصالة والتبعية الملحوظة في الإيجاب والقبول مدلول عليها بهيئة المبادلة . ومن المعلوم قصور « التبديل » عن إفادة دخل هذه الحيثية في البيع ، لما أفاده المحقق الأصفهاني - ويظهر بمراجعة اللغة - من أن التبديل مجرّد جعل الشيء ذا بدل ولو بتغيير هيئته كتغيير صورة الخاتم بالحلقة ، وتغيير صورة الثوب بالرداء ، وهذا لا ربط له بالبيع القائم بطرفين . قال في لسان العرب : « وتبديل الشيء تغييره وإن لم تأت ببدل . والأصل في التبديل : تغيير الشيء عن حاله . والأصل في الإبدال : جعل شيء مكان شيء آخر . . وبادل الرجل مبادلة وبدالا : أعطاه مثل ما أخذ منه . . » ( أ ) . ( أ ) : لسان العرب ، ج 11 ، ص 48 وعلى هذا فالبيع وإن كان فعل البائع ، لكن المفروض مساسه بالغير وهو المشتري ، والدال على هذه الحيثية - مع الأصالة والتبعية - هي هيئة المفاعلة لا التبديل . كما أنه تستفاد حيثية كون المبيع أصلا والثمن بدلا من حرف الجر في « بمال » فإنّها للعوض ، فتدل على مبدلية المال الأوّل وبدلية المال الثاني عنه . هذا لو لم يدل نفس هيئة المبادلة على لحاظ معوّضيّة المبيع وعوضيّة الثمن ، وإلَّا كان الدال على هذه الحيثية أمرين أحدهما هيئة المبادلة وثانيهما حرف الجرّ . والحاصل : أنّ تعريف المصباح يتكفل الأمور المعتبرة في البيع من قيامه بطرفين ، وكون إنشائه بيد البائع ، ومن ملاحظة المبيع أصلا والثمن بدلا ، كما ظهر قصور تعريفه بالتبديل عن إفادتها . ولا فرق فيما ذكرناه - من أولوية المبادلة من التبديل - بين المصير إلى ما هو المشهور بين علماء العربية من دلالة المفاعلة على نسبة المادة إلى أحد الطرفين أصالة وإلى الآخر تبعا ،

30

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست