المعاملات حتّى ( 1 ) الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي
( أ ) : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 363 وغيرهما من الآيات ، بل هو ظاهر الفقهاء في عناوين المعاملات ، كقولهم : « كتاب البيع ، شرائط البيع ، أحكام البيع ، وكتاب الإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة » وغيرها من عناوين المعاملات ، فإنّ مورد البحث في تلك الأبواب نفس المعاملات لا عقودها . نعم وقوعها منوط بالعقد المركب من الإيجاب والقبول ، فاحتياجها إلى العقد من أحكامها ، لا أنّها نفس العقود .