responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 262



السادس : ما في حاشيته أيضا من : « أنه يشمل الإنشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الإنشاء الصحيح كيلا يشمل القبول من المشتري ، ولا يشمل قبول مستأجر العين ، ولا يشمل الصلح » . ويمكن دفعه : بأن قبول البيع والإجارة عبارة عن إنشاء التملك ، وليس مفهومه لغة أو عرفا إنشاء التمليك ، وإنّما يرجع إلى إنشاء التمليك بعد التحليل ، فليس القبول إلَّا مطاوعة لإنشاء الموجب ، فمفهوم القبول ليس إلَّا إنشاء التملك . وأمّا الصلح فليس هو أيضا إنشاء التمليك بل إنشاء التسالم ، والتمليك مما يترتب عليه ، فليس الصلح أوّلا وبالذات إنشاء التمليك . السابع : ما في حاشيته أيضا من : أنه يلزم تعلق الجار بالعين أو بصفة مقدرة لها حتى يكون تقدير الكلام : « إنشاء تمليك عين مقابل بالمال » لينطبق على البيع ، مع أن ظاهره التعلق بالتمليك ، وينطبق التعريف على الهبة المعوّضة بناء على ما تقدم في المتن من كون العوض عوضا لفعل الواهب وهو التمليك ، لا عوضا عن العين الموهوبة المتعلق بها التمليك . والفارق بين البيع والهبة عند المصنف هو هذا أي كون الثمن عوضا عن العين في البيع ، وكونه عوضا عن الفعل في الهبة ، هذا . وهذا الاشكال وإن كان واردا على تعريف المصنف قدّس سرّه ، لكنه لا يختص به ، إذ لا بدّ من تعيين متعلَّق للباء الدالة على المقابلة بين العين والثمن حتى يتميّز البيع عن الهبة ، فلا مناص من صرف ظهوره في تعلَّقه بالتمليك إلى تعلَّقه بمقدّر . هذه جملة من مناقشاتهم في تعريف المتن . وقد تقدم فيما يتعلق بتعريف المصباح بعض وجوه النظر فيه أيضا ، فراجع . وكذا يظهر ما في تعريف البيع بما في تقرير بحث شيخنا المحقق النائيني قدّس سرّه قال المقرر : « الأولى في تعريف البيع أن يقال : هو تمليك العين بالعوض في ظرف تملَّك

262

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست