responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 26



تعريف المصباح بالإجارة ، لفرض عدم كونها مفيدة لتمليك العين سواء قيل في تعريفها بأنها تمليك منفعة بعوض ، أم بأنها التسليط على العين لاستيفاء منفعتها كما اختاره السيد في العروة . وعلى كلّ لا تقع العين طرفا للتمليك إلَّا بناء على جعل حقيقة الإجارة « تمليك العين في جهة خاصة » في قبال البيع المفيد لملك العين من جميع الجهات ، لكنه لا يخلو من بحث سيأتي التعرض له إن شاء اللَّه تعالى . والحاصل : أنّ النقض بالإجارة موقوف على أعمية المال من العين ، كما هو مبنى الاشكال الأوّل ، فلو قيل باعتبار كون المبيع عينا وهو الصحيح - كما أفاده في الاشكال الثالث - لم يبق مجال للنقض بالإجارة كما هو واضح . وأمّا النقض بالصلح فغير ظاهر أيضا ، لما تقدم في ما يتعلق بكلام المحقق الإيرواني قدّس سرّه من أنّ المناط في العناوين المعاملية القصدية هو المنشئات لا النتائج المترتبة عليها ، ولمّا كان المنشأ بعقد الصلح نفس التسالم - مهما كان المتسالم عليه - لم ينتقض تعريف البيع به . وأما الإشكال الثاني - وهو كون البيع تمليكا لا مبادلة - فنوقش فيه بظهور التمليك في المقابلة بين التسليطين لا المالين ، وحيث إنّ السلطنة حكم شرعي موضوعه الأملاك لا الأحكام ، فإنّ الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم ، لم تكن قابلة للنقل إلى الغير حتى يكون البيع نقلا لها ، وإنما القابل له طرف الإضافة وهو المال ، وإلَّا فالسلطنة والملكية كجواز شرب الماء أحكام شرعية ليست ممّا يتعلق به السلطان حتى تنتقل إلى الغير ( أ ) . ( أ ) : منية الطالب ، ج 1 ، ص 34 هذا محصّل ما في تقرير بحث المحقق النائيني قدّس سرّه . لكن يمكن أن يقال : بأنّه إن أريد بالتمليك إحداث السلطنة التي هي حكم شرعي ، اتجه الاشكال عليه ، لكونه نظير إحداث جواز شرب الماء ، وهو غير قابل للنقل إلى الغير . وإن أريد به الإضافة الاعتبارية المعبّر عنها بالملكية فالظاهر جواز نقلها إلى الغير بما جعله الشارع ناقلا لها ، كما لا مانع من سلبها عن نفسه بالإعراض بناء على زوال الملك به . والمبادلة البيعية وإن

26

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست