مضافا إلى : أنّ حقيقة الصلح لو كانت هي التسالم للزم جواز إنشاء الصلح بلفظ « سالمت » مقام « صالحت » كما تقدّم نظير هذا الاشكال من المصنف على بعض التعاريف ، ولم يظهر من الأصحاب جوازه ، وذلك يكشف عن عدم كون التسالم مرادفا للصلح ، وإلَّا جاز إنشاؤه به . فلعل الأولى أن يقال : إنّ الجامع بين موارد الصلح - بحيث ينطبق عليها - هو التجاوز ورفع اليد عن متعلق الصلح ، فمعنى قوله : « صالحتك عن الدار أو عن منفعتها أو عن الخيار أو غيره من الحقوق » هو رفع اليد والإعراض عنه . أو يقال : إنّ الصلح في غير موارد التمليك أجنبي عن البيع ، فلا ينتقض به ، وفي موارد التمليك إذا كان - متعلَّقا بالعين - كالصلح على الدار والدكَّان وغيرهما من الأعيان بعوض ، فيمكن أن يقال : إنّه بيع حقيقة ، غاية الأمر أنّه إنشاء بغير لفظ البيع ، فلا يرد نقض . نعم بناء على عدم جواز إنشاء البيع بلفظ آخر فالنقض وارد ، ودفعه منحصر بكون الصلح حقيقة في التجاوز ورفع اليد عما تعلَّق به كما قيل .