responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 225



مقام الثبوت ، بداهة أنّ البيع تبديل شيء بشيء في جهة الإضافة ، ومن الضروري أنّه يستحيل تحقق التبديل بين شيئين إلَّا أن ينتقل كل منهما إلى محلّ الآخر في آن واحد وفي مرتبة واحدة . وعليه فلا يعقل وجود التمليك من ناحية البائع ، إلَّا في آن وجود التمليك من ناحية المشتري . . وإذن فلا أصالة ولا تبعية في المقام . . » ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 60 و 61 ، ونحوه ما في حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج 1 ، ص 17 ، وحاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج 1 ، ص 74 وأنت خبير بأنّ المراد بتبعية تمليك المشتري لتملَّكه هنا هو كون التمليك الشرائي من لوازم التملك الشرائي ، بحيث لا يحتاج إلى جعل على حدة ، ولذا يصح قصد التملك من المشتري وإن لم يلتفت إلى لازمه وهو التمليك حتى يقصده ، فالإصالة والتبعية ملحوظتان في نفس مفهومي البيع والشراء . فالقبول إن كان بلفظ : « قبلت » لم يكن لتقديمه معنى صحيح ، بعد وضوح ترتب مفهوم القبول على مفهوم الإيجاب . نعم إن كان بلفظ آخر يفيد التمليك بالأصالة كان إيجابا لا قبولا . بل يمكن دعوى عدم الوجه في اعتبار التمليك التبعي في الشراء أيضا ، بدعوى : أنّ البيع هو الإيجاب والقبول ، وليس حقيقة القبول إلَّا إمضاء تمليك البائع ، فالعقد هو التمليك والتملَّك ، وهما موضوعان لحكم الشارع أو العقلاء بالملكية ، فلا يرد عليه ما في التقرير المزبور من : « أنّه إن سلَّمنا التمليك فلا يندفع الإشكال ، لإطلاق إنشاء التمليك على التمليك الضمني ، فنقض تعريف البيع وارد عليه » . وأما ما أفاده من : « أن معنى البيع يقتضي تحقق التبديل بينهما في رتبة واحدة . . » ففيه : أنّ المراد بالتبديل هو التبديل الإنشائي القائم بالبائع ، ومن المعلوم أنّ بدلية كلّ من المالين عن الآخر تحصل في رتبة واحدة بنفس هذا الإنشاء ، لكنه لا يجدي بنفسه في ترتب الأثر وهو

225

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست