responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 209



يمكن منع الملازمة كمنع الترادف بينهما . أمّا منع الملازمة بين تعريف العنوان المعاملي بمادة خاصة وجواز الإنشاء بها فلإمكان اعتبار الإنشاء بلفظ خاص ، وعدم الاكتفاء بمطلق ما يدلّ عليه ، فإنّ الطلاق الذي حقيقته البينونة بين الزوجين لا يتعين إنشاؤه بصيغة خاصة ، ولا يقع بلفظ البائن الصريح في المنشأ . وعليه فالمهم في التعريف اتّحاد الحدّ والمحدود ذاتا واختلافهما بالإجمال والتفصيل ، فلا مانع من صحة تعريف البيع بالتمليك مع عدم جواز الإنشاء به . إلَّا أن يقال : إنّ مقتضى الترادف جواز إنشاء الطلاق بالبينونة أيضا لو لا التعبد الشرعي ، وحيث إنه لم يؤخذ في البيع خصوص لفظ « بعت » فلا بد من الالتزام بجواز إنشائه بالتمليك . وأمّا منع الترادف فلأنّ مفهوم البيع هو التبديل لا التمليك . وما عن فخر المحققين قدّس سرّه من « أن بعت في لغة العرب ملكت غيري » معارض بما عن الشهيد الثاني من « أنّ - ملَّكت - يفيد معنى غير البيع » . نعم التمليك يلزم البيع غالبا ، ولذا جعله العلامة من الكنايات ، هذا أولا . وثانيا : أنّ جواز الإيجاب بلفظ « ملَّكت » على فرض ثبوته أعم من المرادفة ، إذ يمكن أن تكون دلالته على البيع مع قرينة ولو مقاميّة ، فالدلالة على البيع تكون من قبيل تعدد الدال والمدلول . فلعلّ التمليك بمنزلة الجنس للبيع أو من لوازمه ، والقرينة المقامية أو غيرها تدلّ على النوع وهو البيع . كما أنّ عدم جواز الإيجاب بلفظ « ملَّكت » لا يدل على عدم الترادف بعد إمكان التعبّد في صيغ العقود ، فتدبّر . وثالثا : أنّ التعريف لم يكن بلفظ التمليك حتى يتوجه عليه هذا الاشكال ، بل كان بإنشاء التمليك ، فالإشكال المتوجه عليه هو استلزامه جواز إنشاء التمليك ، وهو عين إشكال عدم قابلية الإنشاء للإنشاء ، حيث إنّ التبديل متضمن للإنشاء ، فيلزم إنشاء إنشاء الملكية .

209

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست