وإن أريد بها ( 1 ) ما يشمل ( 2 ) « ملَّكت » وجب ( 3 ) الاقتصار على مجرّد التمليك والنقل .
التوضيحية التي هي كإلغاء القيد وجعله كالعدم . وعلى هذا فقول المحقق الثاني : « بالصيغة المخصوصة » ظاهر في القيديّة للمفهوم ، فيرد عليه ما أورد به على تعريف المشهور : من عدم تعقل إنشاء اللفظ في وعاء الاعتبار ، لكونه من الموجودات الحقيقية غير القابلة للوجود الاعتباري كما لا يخفى . ثم إنّه إن أغمضنا عن مقتضى المشيرية - من عدم دخل العنوان المشير في مفهوم المحدود - لا يلزم الدور أيضا ، لأنّ النقل بالصيغة - أعني بها : بعت - يوجب معرفة معنى « بعت » وهو النقل ، لأنّ لفظ « بعت » إن لم يكن معناه : « نقلت » فلا وجه لجعله آلة للنقل ، فمعنى البيع المصدري إذا كان هو النقل فلا محالة يكون معنى « بعت » وسائر مشتقاته أيضا هو النقل . وكيف كان فيرد على تعريف المحقق الثاني أوّلا : أنه لا يدل على اعتبار العوض في البيع . وثانيا : عدم صدقه على بيع الزكاة والوقف إذا كان كل واحد من العوضين منهما ، إذ لا نقل فيه ، مع صدق البيع العرفي عليه .