( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 205 ( * ) يمكن دفعه بأن المعتبر في الحدّ هو كون مجموعه - من الجنس والفصل أو غيرهما من القيود - مرادفا للمحدود كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان ، دون كل ما يذكر في تعريفه من الألفاظ ، فإنّ الحيوان ليس مرادفا للإنسان مع صحة التعريف به . وعليه فالنقل الذي هو بمنزلة الجنس للبيع - على ما قيل - لا مانع من تعريف البيع به مع عدم كونه مرادفا له . وكيف كان فصحة إيقاع الصيغة بلفظ معرّف للبيع منوطة بالصراحة وعدم الكناية ، فإن قلنا بأنّ المدار في الصراحة صراحة نفس اللفظ دون ما ينضمّ إليه ، فإيقاع الصيغة بلفظ « نقلت » غير صحيح ، وإلَّا فلا مانع منه كما لا يخفى . ويمكن دفع الإشكال الثاني - وهو كون المعاطاة عند المحقق الثاني بيعا مع خلوّها عن الصيغة - بأنّه في مقام تحديد البيع الذي يقتضي اللزوم بطبعه ، وليست المعاطاة كذلك ، فتأمّل .