( أ ) : المصباح المنير ، ج 1 ، ص 69 ( * ) وقد يقال : بإمكان إرادة معنى آخر من الأصل « وهو ما كان متعارفا في الأيام السالفة من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الأموال ، بديهة أنّه لو كان غرض الفيّومي من هذه الكلمة هو اللغة لوجب أن يصدّر كلامه بلفظ الأصل عند شرح كل مادة ترد عليه . وقد وقع التصريح بما ذكرناه في لسان العرب ومجمع البحرين في مادة المال » ( ب ) . ( ب ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 10 لكن قد يشكل بأنّ كون البيع في الأيام السالفة عبارة عن مطلق المبادلة بين المالين لا ينافي إرادة الموضوع له من « الأصل » بعد مقابلته للمعنى المجازي بقوله : « ثمّ أطلق على العقد مجازا » لصلاحية هذه المقابلة للقرينية على إرادة المعنى بحسب الوضع الأوّلي من كلمة