responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 105



النفس وجعل زمامها بأيديهم وطوع إرادتهم . وعليه فالسلطنة الحقيقية - فضلا عن الاعتبارية - لا تتوقف على تعدد الطرف حتى يلزم المحال من اجتماعهما في شخص واحد . ودعوى توقف السلطنة على تعدد الوجود - وامتناع قيامها بواحد - لأنّ خصوصية الاستعلاء المقتضية لكون السلطان فوقا على المسلَّط عليه موجبة لمغايرتهما وجودا ، لاستحالة كون الشخص فوق نفسه ، فيتجه كلام الماتن من عدم معقولية قيام طرفي الحق بواحد ( ممنوعة ) بأنّ السلطنة هي القهر والاستيلاء ، ولا تتوقف بحسب طبعها على تعدد الوجود ، وإن كانت كذلك في بعض الموارد كما في السلطان ورعيّته ، ولكن لا تتوقف عليه في مثل كون النفس بمرتبة مريديتها قاهرة على مرتبة انفعالها وإطاعتها . ثانيهما : أنّ محذور الاستحالة - على فرض ثبوته - إنّما هو في السلطنة الحقيقية ، لا الاعتبارية التابعة للأثر المصحّح للاعتبار ، فكما يعقل مالكية الإنسان لما في ذمة نفسه ، وأثرها السقوط ، فكذا في السلطنة الاعتبارية . وكما أنّ اعتبار هذا المعنى لغو في السلطنة بدون أثر السقوط كذلك في الملكية . وعليه لا مانع من أن يعتبر الشارع من عليه الخيار مسلَّطا ومسلَّطا عليه ، إذ الكلام في السلطنة الاعتبارية . وامتناع اجتماع طرفي السلطنة الحقيقية في واحد لا يقتضي امتناعه في أمثال المقام ، لكون التضايف والتقابل من خصوصيات دار الوجود لا المفاهيم الاعتبارية . نعم يشكل أصل اعتبار الملكية في بيع الدين كي يترتب عليه السقوط من جهة أنّ سقوط ملكية ما في الذمة إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الإنسان مالكا لما في ذمته فلا يبقى ، ففيه : أنّ الحدوث كالبقاء في الامتناع والإمكان . وإن كان السقوط بنفسه أثر الملكية ففيه : أنه لا يعقل أن يكون الشيء علَّة لعدم نفسه . والظاهر ورود هذين الإشكالين على المتن من عدم معقولية اتّحاد طرفي السلطنة . ودعوى أجنبية بيع الحق ممن هو عليه عن سلطنة مرتبة النفس على مرتبة أخرى ، لأن

105

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست