( * ) ما أفاده المصنف قدّس سرّه من نفي الاشكال عن كون العوض منفعة لا بدّ أن يكون لصدق « المال » عليها حتى ينطبق عنوان البيع أي « مبادلة مال بمال » على تمليك عين بمنفعة . ولكنه ينافيه تردّده في مالية المنافع فيما يتعلق بالمقبوض بالعقد الفاسد من قوله تارة : « بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة » وأخرى : « بناء على صدق المال على المنفعة » وإن كان الصحيح ما اختاره هنا ، من كفاية كون الثمن منفعة ، إذ لا وجه لتخصيص الأموال بالأعيان كما هو ظاهر . وكيف كان فيمكن الانتصار لمذهب الوحيد البهبهاني قدّس سرّه بوجوه أخرى غير ما تقدم