ومن جعل الشرط مطلق الجعل أو خصوص الجعل المستتبع للإلزام والضيق ، ولا من إطلاق الشرط على البيع في بعض الروايات المتقدمة ، وذلك لما عرفت من المناقشة في الجميع . ثم إنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « المؤمنون عند شروطهم » جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء كسائر الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء ، والمنشأ هو الوجوب كما يقتضيه الغلبة . فدعوى : « كون المستفاد منها حكما أخلاقيا مسوقا لما يقتضيه الايمان ويقود إليه ، نظير : المؤمن إذا وعد وفى » كما أفاده المحقق الإيرواني قدّس سرّه ( أ ) غير مسموعة . فدلالة الحديث على وجوب الوفاء بالشروط مما لا مساغ لإنكاره . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 81 . وبقية الكلام في هذا المقام موكولة إلى مبحث الشروط .