responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 537



الإطلاق في الذيل تقتضي الوجوب مطلقا بعد الافتراق في الموضوع المأخوذ في الصدر ، فيقع التعارض بينهما ، لأنّ الوجوب المطلق يضادّ البيع الجائز . فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الذّيل أو الصدر . وعلى التقديرين لا يصح التمسك بالذيل لإثبات اللزوم في مورد الشك فيه . أمّا على الأوّل فلأنّ الوجوب الحيثي لا ينافي الجواز ، فوجوب البيع من حيث خيار المجلس لا ينافي جوازه من حيث الذات وسائر الحيثيات ، فهذا الوجوب لا يثبت اللزوم في مورد الشك كالمعاطاة . وعلى القول بالوجوب الفعلي وارتكاب التقييد بالنسبة إلى الجائز - على فرض وجوده - كان التمسك به تشبثا بالدليل في الشبهة المصداقية للمخصص لاحتمال كون المعاطاة مصداقا للمخصص ، فلا تكون لازمة . وأمّا على الثاني فلأنّ البيع في الصّدر إذا اختصّ بالبيع اللازم كان في الذيل كذلك ، فتصير الشبهة مصداقية ، لأنّه يشك في أنّ المعاطاة مثلا من النوع الجائز بالذات أو اللازم ، فيشك في موضوعيّته للدليل ، فلا يصح التمسك به مع هذا الشك ، من دون فرق بين كون التخصيص متصلا ومنفصلا ، لفظيا ولبيّا . وبالجملة : فلا يصح التمسك بالعام لإثبات لزوم ما يشك في لزومه كالمعاطاة مطلقا ، سواء أقلنا بتقييد إطلاق الصدر أم الذيل ، لما عرفت من أنّ تقييد الذيل بالوجوب الحيثي لا يثبت اللزوم ، لعدم منافاة بين الجواز وبين الوجوب الحيثي . ومن أن تقييد الصّدر بالبيع اللازم يوجب كون الشبهة في مشكوك اللزوم مصداقية . هذا كله مع الغض عن الروايات . وأمّا مع النظر إليها فهي على طوائف ثلاث : الأولى - وهي أكثر ما في الباب - ما لم يصرح فيها بالمفهوم كقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 345 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 ، رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه : البيّعان » الحديث والرواية صحيحة ، لكون الرواة بأجمعهم ثقات ، فلاحظ تراجمهم . ونحوها

537

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست