responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 536



الشك في مصداق المخصص ، لا في أصل التخصيص . وما نحن فيه من هذا القبيل بناء على كون عدم الدخول أو التخصيص بحكم العقل ، فإنّ البيع الواقع بين البيّعين مخصّص بعدم كونه جائزا بالذات ، فإذا شكّ في أنّ المعاطاة جائزة بالذات أو لا ، لا يجوز التمسك بمثل : البيّعان بالخيار ، هذا . لكنه لا يخلو من غموض ، لأنّ الشبهة المصداقية هي الشبهة الموضوعية التي يرجع في رفع الشك عنها إلى غير الشارع . وليس المقام كذلك ، لأنّ المرجع في لزوم المعاطاة وجوازها هو الشارع لا غيره ، وإن كانت بالنظر إلى المخصص العقلي شبهة مصداقية ، للشك في مصداقيتها له كما هو واضح ، لكن في كون هذا النحو من الشبهة المصداقية مانعا عن التمسك بإطلاق دليل التشريع منع . فالحقّ : أنّ مثل هذه الشبهة تلحق بالشبهة الحكمية التي مرجعها إلى الشك في التخصيص ، لا مصداق المخصص المعلوم ، فلا مانع من هذه الحيثية من التمسك بإطلاق مثل « البيّعان بالخيار » لإثبات لزوم المعاطاة ، هذا . وأمّا الاستدلال بمفهوم الغاية ففيه : أنّ نفي ماهية الخيار لا يكون ملازما للزوم ، ونفي الجواز ، ضرورة مغايرة ماهية الخيار للجواز الحكمي ، لما ثبت في محله من أنّ الخيار حق مجعول لذي الخيار قابل للنقل والاسقاط والإرث ، بخلاف الجواز الحكمي ، حيث إنّه حكم للمعاملة كالهبة والوكالة ، وليس حقّا مجعولا لأحد حتى يقبل ما ذكر في الخيار ، فنفي ماهية الخيار لا ينافي بقاء الجواز الحكمي . وأمّا الاستدلال بذيل الرواية وهو قوله عليه السّلام : « فإذا افترقا وجب البيع » ففيه : أنّه يقع التعارض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل بعد وضوح كون الموضوع فيهما واحدا من حيث الإطلاق والتقييد ، يعني أنّه لو أريد من الصدر مطلق البيع أو مقيّدة كان في الذيل كذلك . توضيحه : أنّ أصالة الإطلاق في الصدر تقتضي كون البيع بلا قيد موضوع الحكم ، فإطلاقه يشمل البيع القولي والمعاطاتي سواء أكانت المعاطاة لازمة واقعا أم جائزة . وأصالة

536

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست