responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 535



بالعام في الشبهة المصداقية في مثله - كما قيل - فيصح التمسك بإطلاق « البيعان بالخيار » لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها . نظير التمسك بقوله عليه السّلام : « لعن اللَّه بني أميّة قاطبة » في مورد الشك في أيمان واحد منهم لجواز لعنه ، وكشف عدم إيمانه . وبالجملة : فبناء على جواز التمسك بالعام في المخصص اللَّبيّ المنفصل يجوز التمسك بمثل « البيّعان بالخيار » لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها . وعلى القول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة مطلقا من غير فرق بين المخصصات اللفظية واللبية المتصلة والمنفصلة كما هو المنصور فلا يصح التمسك بالإطلاق لكشف حال الموضوع ، هذا . فان قلت : إنّ الشبهة المصداقية للمخصّص اللَّبيّ الذي لا يجوز فيها التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة هو ما إذا خرج عن العام عنوان بحسب حكم العقل كالمؤمن الذي خرج عن حيّز عموم « لعن اللَّه بني أمية » وشك في مورد أنّه مصداق الخارج أو لا . وأمّا إذا شك في أصل الخروج ولو من جهة عدم إحراز مصداق للعنوان العقلي - كما فيما نحن بصدده ، إذ لم يحرز أنّ للبيع مصداقا جائزا - فليس الشك فيه من قبيل الشبهة المصداقية للمخصّص المحرزة مخصّصيته . قلت : لا فرق في عدم جواز التمسك إذا كان المخصص عقليا بين ما ثبت تحقق أفراد من العنوان الخارج عن العام وشكّ في فرد آخر ، وبين ما لم يثبت ذلك لأنّ تحقق الفرد وعدمه لا دخل له في الحكم العقلي بالتخصيص . مثلا حكم العقل بعدم جواز لعن المؤمن ثابت ، وموجب لعدم دخوله في قوله : « لعن اللَّه بني أميّة قاطبة » من غير نظر إلى خصوصيات المصاديق وخروجها ودخولها ، فلو شك في فرد أنّه مؤمن أو لا مع العلم بعدم إيمان غيره منهم يكون من الشبهة المصداقية للمخصّص ، لا من الشبهة في أصل التخصيص ، لأنّ التخصيص بحكم العقل ثابت على النحو الكلي لا الجزئي ، إذ لا شكّ في خروج المؤمن عن هذا العام ، فالشك في أيمان واحد منهم يندرج في

535

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست