وتوهّم ( 1 ) تعلَّق الحلّ بمال الغير ( 2 ) ، وكونه ( 3 ) مال الغير - بعد الرجوع - أوّل الكلام - مدفوع ( 4 ) بما تقدّم ( 5 ) من أن تعلَّق الحلّ بالمال يفيد العموم ، بحيث يشمل التملَّك أيضا ( 6 ) ، فلا يحلّ ( 7 ) التصرف فيه ، ولا تملَّكه إلَّا بطيب نفس المالك ( * ) .
( * ) لا يخفى أنّ مقتضى عموم المحذوف الذي يتعلَّق به الحلّ هو إرادة الجامع بين الحلّ التكليفي والوضعي ، لامتناع أعمية الموضوع من المحمول ، ولذا لا يصحّ أن يقال : « الحيوان إنسان » . وفي المقام لمّا كان المحذوف عامّا للتصرف الخارجي كالأكل والشرب ونحوهما ، والاعتباري كالبيع والصلح والهبة ونحوها لزم أن يكون المحمول - وهو الحلّ -