غير ( 1 ) مفسد عند أكثر القدماء ( 2 ) ( * ) . وبيع ( 3 ) ما يملك وما لا يملك
( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 732 . ( * ) فيه : أنّ الشرط إن كان ممّا علَّق عليه العقد كما إذا قال : « بعتك هذا الكتاب إن قدم الحاج » كان العقد باطلا لأجل التعليق . وإن كان الشرط التزاما آخر في ضمن الالتزام العقدي ، فإن كان من باب تعدد المطلوب لا من باب تقييد الالتزام العقدي به لم يسر فساد الشرط إلى العقد ، ولم يلزم تخلَّف العقد عن القصد . وإن كان من باب وحدة المطلوب سرى فساده إلى العقد ، ولم يجب الوفاء لا بأصل العقد ولا بشرطه ، ولا مورد حينئذ للنقض على قاعدة التبعية ، لاختصاص مورده بالعقود الصحيحة .