فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها ( 1 ) كما نبّه عليه ( 2 ) الشهيد في كلامه المتقدم من : أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المعاملات . نعم ( 3 ) إذا دلّ الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا . وثانيا ( 4 ) : أنّ تخلَّف العقد عن مقصود
( أ ) : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 178 ، رقم القاعدة 47 وعبارة المتن منقولة بالمعنى كما سبق التنبيه عليه .