مع الاستناد فيه ( 1 ) إلى : أنّ إذن المالك فيه ( 2 ) إذن في التمليك ، فيرجع ( 3 ) إلى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا ، وذلك ( 4 ) جار في القبض ، بل هو ( 5 ) أولى منه ، لاقترانه ( 6 ) بقصد التمليك ، دونه » انتهى ( 7 ) . والمقصود من ذلك كلَّه استبعاد هذا القول ( 8 ) ، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات ( 9 ) ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف