وأمّا ( 1 ) منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة .وأمّا ( 2 ) دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا - كابن زهرة في الغنية - فمرادهم ( 3 ) بالبيع المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود ،