وهو ( 1 ) تكلَّف حسن ( * ) . وأمّا البيع ( 2 ) بمعنى العقد فقد صرّح ( 3 ) الشهيد الثاني رحمه اللَّه بأنّ إطلاقه عليه مجاز ، لعلاقة السببيّة .
( * ) بل لا حسن فيه ، لأنّ الانتقال في نظر الناقل المنشئ للبيع يترتّب على إنشائه ، لا على الإيجاب والقبول معا ، والانتقال في نظر الشارع أو العرف ليس بيعا ، بل هو حكم شرعي أو عرفي يترتب على البيع ، ولا ينشأ بالإيجاب والقبول حتى يكون أثرا لهما .