ولهذا ( 1 ) لا يقال : « باع فلان ماله » إلَّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره . ويستفاد ( 2 ) من قول القائل : « بعت مالي » أنّه اشتراه غيره ، لا أنّه أوجب البيع فقط . الثاني ( 3 ) : الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول ، وهو الانتقال ( * )
( * ) قال السيد قدّس سرّه : « لا يخفى أنّ الانتقال أثر الإيجاب فقط ، لا أثر المجموع ، إلَّا أن يراد منه الانتقال الشرعي » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 61