تعريف للبيع المأخوذ في صيغة « بعت » وغيره من المشتقات ( 1 ) . ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر ( 2 ) غير ما ذكر ( * ) :
( أ ) : شرح القواعد - مخطوط - الصفحة الأولى من عقد البيع . ( * ) قال المحقق الإيرواني قدّس سرّه ما لفظه : « لا يخفى أنّ ما ذكره من المعاني هنا هي عين ما تقدم من المعاني ، فلا وجه للإعادة . نعم المعنى الأوّل مما ذكره هنا مشتمل على قيد زائد على المعنى الذي اختاره المصنف سابقا في تعريف البيع وهو : إنشاء التمليك ، بلا قيد التعقب بإنشاء التملك من المشتري » ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ج 1 ص 74 .