responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 253


ضمان المثل أو القيمة ، لا معاوضة للعين بهما ( * ) .


( * ) قد يشكل هذا الجواب بما في حاشية المحقق الإيرواني قدّس سرّه من أنّ إنكار المعاوضة في عقد القرض والالتزام بكونه تمليكا على وجه ضمان البدل لا يخلو من أحد وجهين لا سبيل إلى شيء منهما ، لكون أحدهما تسليما للنقض مع تغيير العبارة ، والآخر غير معقول . توضيحه : أنّ « التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة » إن كان بمعنى المقابلة بأن يكون تمليك العين بإزاء عوض كلَّيّ في الذمة كان التزاما بالإشكال ، لصدق « تمليك عين

253

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست