ضمان المثل أو القيمة ، لا معاوضة للعين بهما ( * ) .
( * ) قد يشكل هذا الجواب بما في حاشية المحقق الإيرواني قدّس سرّه من أنّ إنكار المعاوضة في عقد القرض والالتزام بكونه تمليكا على وجه ضمان البدل لا يخلو من أحد وجهين لا سبيل إلى شيء منهما ، لكون أحدهما تسليما للنقض مع تغيير العبارة ، والآخر غير معقول . توضيحه : أنّ « التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة » إن كان بمعنى المقابلة بأن يكون تمليك العين بإزاء عوض كلَّيّ في الذمة كان التزاما بالإشكال ، لصدق « تمليك عين