فيقدّم ( 1 ) على الصلح والهبة المعوّضة » محل تأمّل بل منع ، لما عرفت ( 2 ) من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير ( 3 ) . نعم ( 4 ) لو أتى بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة
الغلبة . بتقريب : أنّ غالب ما يقع في الخارج من تمليك العين بالعوض هو البيع ، وهذه الغلبة تلحق الفرد المشكوك منه بالبيع ، لقاعدة لحوق الشيء بالأعم الأغلب . وفيه : أنّ مجرّد الغلبة لا حجية فيها ، بل ولو مع إفادتها الظن أيضا ، لعدم الدليل على اعتباره ، فيقع تحت عموم دليل عدم الحجية . إلَّا أن يقال : إنّ المراد بالأصل هو الإطلاق في مقام الثبوت بمعنى عدم قصد خصوصية الصلح أو الهبة التي بها يمتازان عن البيع المعرّى عن الخصوصية ، فيكون مراد القائل بهذا الأصل هو عدم الخصوصية ، وهذا أصل ثبوتي أجنبي عن الغلبة التي هي أصل إثباتي .