وإن قصدهما ( 1 ) ، إذ ( 2 ) التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ( 3 ) ليس صلحا ولا هبة ، فلا يقعان به ( 4 ) . نعم ( 5 ) لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما ( 6 ) .فما قيل ( 7 ) من : « أن البيع