كما حكيناه عن التّذكرة انتهى موضع الحاجة وجه الشّهادة واضح وحاصل مراده أنّ مراد العلَّامة من عبارته أنّ التّسليم بالكيل في خصوص ما يكال والوزن في خصوص ما يوزن لا أنّ التّسليم بأحدهما في أحدهما كي يكون مقتضاه كفاية الكيل في تسليم ما يوزن ولا يكال وكفاية الوزن في تسليم ما يكال ولا يوزن ولا يخفى أنّ مرجع تفسيره إلى أنّ قوله فيما يكال أو يوزن بالقياس إلى التّسليم بالكيل والوزن من قبيل اللَّف والنّشر المرتّب قوله أو أخذ ما اشتراه كيلا وزنا ( 1 ) أقول كيلا قيد للاشتراء ووزنا قيد للأخذ وفي جامع المقاصد ما يكال بدل ما اشتراه كيلا قوله والَّذي ينبغي أن يقال إلى آخره ( 2 ) أقول يعني الَّذي ينبغي أن يقال في ما عنونه بقوله لو أخذ المبيع جزافا إنّ هذا أي المبيع المكيل أو الموزون جزافا أو أخذ المبيع بالكيل وزنا أو أخذ المبيع بالوزن كيلا إن كان بإعطاء البائع وتسليمه فهو موجب لترتّب أثر انتقال ضمان المدفوع والمأخوذ عن البائع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البائع عن هذا المدفوع على حبسه لو أراد حبسه ليقبض الثّمن لا ترتّب أثر تسلَّط الأخذ على بيعه فإنّه موقوف على الكيل والوزن بعد الشّراء مضافا إلى الأخذ لأنّ بيع المشتري ما يكال أو يوزن ثانيا قبل كيله ووزنه بعد شرائه كائن على التّحريم أو الكراهة على الخلاف وباق على حاله ولو كيل إلى آخره يعني حتّى إذا كيل قبل الشّراء فحضر المشتري كيله أو وزنه ثمّ اشتراه وأخذه بذاك الكيل الَّذي وجد قبل الشّراء وحضره المشتري بلا تجديد الكيل بعد الشّراء فهو أي الكيل السّابق على الشّراء الحاضر عليه المشتري كإخبار البائع بالكيل أو الوزن في أنّ أخذ المشتري للمبيع بلا كيل أو وزن فلا كما أنّه الشراء موجب لترتّب انتقال الضّمان إلى المشتري دون أثر زوال حرمة البيع قبل الكيل أو الوزن أو كراهته في صورة الشّراء بإخبار السّابع كذلك في صورة الشّراء بالكيل الحاضر عليه المشتري قبل الشّراء قوله بل هو أولى ( 3 ) أقول ضمير هو هنا راجع إلى ما يرجع إليه في قوله فهو يعني المشبّه أولى من المشبّه به بأن لا يترتّب عليه أثر التّسلَّط على البيع ولا بدّ من التّأمّل في وجه الأولويّة قوله لا بدّ لكلّ بيع إلى آخره ( 4 ) أقول يعني لا بدّ في ترتّب جميع آثار القبض حتّى عدم حرمة البيع بعد الشّراء أو عدم كراهته على كلّ بيع من هذين من كيل جديد غير الكيل الواقع قبل البيع لتصحيح البيع لأنّ كلّ بيع لا بدّ له في ترتّب جميع الآثار عليه حتّى جواز البيع بعد الشّراء من قبض ولا يتمّ في بيع المكيل إلَّا من الكيل وبدونه لا يتمّ تقدّم ترتّب تمام آثاره من جهة عدم زوال حرمة بيعه ثانيا أو كراهته قوله لكفى نقله وقام ذلك إلى آخره ( 5 ) أقول يعني كفى في تحقّق القبض بالنسبة إلى انتقال الضّمان إلى المشتري وقام الحضور للكيل وتصديق البائع مقام كيله المعتبر في القبض بالقياس إلى أثر انتقال الضّمان إلى المشتري وإن لم يكف بالقياس إلى أثر جواز البيع ثانيا ولم يقم مقام كيله المعتبر في القبض بالقياس إلى ذاك الأثر قوله وفي الدروس بعد إلى آخره ( 6 ) أقول مرّ نقل عبارة الدّروس في ذيل القول في معنى القبض قوله فامتنع حتّى يكتاله ( 7 ) أقول يعني قال لا أقبضه حتّى أكتاله قوله في عبارة الدّروس ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض ( 8 ) أقول يحتمل أن يكون هذا كلاما مستقلَّا متضمّنا لحكم مستقلّ فيكون عطفا على قوله نعم لو خلَّى إلى آخره مقولا آخر لقوله قال يعني وقال أيضا ولا يكفي إلى آخره ويحتمل أن يكون تتمّة لما قبله وهو قوله نعم إلى آخره ومن متمّمات مقول قوله نعم كما نبّه المصنّف قدّس سرّه على هذا الاحتمال بعد اثني عشر سطرا بقوله فلا يبعد أن يكون تتمّة لما قبله إلى آخره فعلى هذا يكون عطفا على قوله ره لم ينتقل إليه الضّمان والفرق بين الاحتمالين أنّه على الأوّل يكون لهذه العبارة إطلاق يعمّ صورة الاعتبار بالكيل في الخارج قبل البيع الأوّل أيضا بخلافه على الثّاني لاختصاص مورد كلامه السّابق عليها حينئذ بصورة بيع المكيل بعنوان أنّه على كيل معيّن من كلَّي في الذّمّة أو من صبرة خارجيّة فلا يكون لها إطلاق يعمّ الصّورة المزبورة وجه الاختصاص بما ذكر هو ظهور قوله ره حتّى أكتاله في عدم تحقّق الكيل في الخارج قبل البيع إذ لا وجه للقول المذكور إلَّا مع الجهل بمقدار ما خلَّى بينه وبين القائل بالقول المزبور ولا جهل مع تحقّق الكيل في السّابق قبل البيع فلا فائدة في الكيل مع العلم به قبله فيكون قرينة على الاختصاص وعلى هذا يكون المراد من الاعتبار الأوّل في العبارة المزبورة هو تقدير المبيع بكيل معيّن عند العقد وإيجاد البيع الأوّل ورفع الجهالة عنه بتسمية الكيل المعيّن في العقد بأن يقول بعت منّا من حنطة في الذّمّة أو من هذه الصّبرة فافهم واغتنم قوله لكن الإنصاف أنّه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشّيء إلى آخره ( 9 ) أقول يكفي دليلا على ذلك إطلاق كلامهم مع عدم ما يصلح لتقييده بغير الصّورة المذكورة لما يأتي من المناقشة فيما به أيّد عدم شمول كلامهم لتلك الصّورة وما استشهد به له قوله في هذا القول ( 10 ) أقول يعني القول باعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون قوله في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا ( 11 ) أقول لا في مقابل ما اشتراه جزافا حتّى يعمّ ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا ولا يجري هذا التّوجيه في عبارة المبسوط المتقدّمة في نقل الأقوال فإنّها صريحة في مقابلته لما إذا اشتراه جزافا قوله لكونه لغوا ( 12 ) أقول علَّة لعدم التّسمية قوله والظَّاهر أنّ هذا هو الَّذي إلى آخره ( 13 ) أقول يعني أنّ الكيل المأخوذ في العقد على المكيل هو الَّذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضا لا مطلق الكيل ولو لم يؤخذ في العقد بل كيل أوّلا ثمّ عقد عليه بدون تسمية الكيل لكونه لغوا أو عقد عليه جزافا قوله فلو رهن إلى آخره ( 14 ) أقول هذا تفريع على أحد فردي مفهوم الحصر المستفاد من قوله والظَّاهر أنّ هذا هو الَّذي إلى آخره وهو عدم اعتبار الكيل في قبض رهن ما يكال جزافا وكيف كان يمكن المناقشة في قوله فالظَّاهر أنّه لا يقول به أحد بأنّ الظَّاهر أنّه يقول به كلّ من يقول به في البيع مع قوله باتّحاد القبض في البيع وغيره ما لم يصرّح على خلافه قوله يراد ما ذكرنا ( 15 ) أقول يعني بالموصول اختصاصه بما أخذ الكيل في العقد وعدم عمومه لما لم يؤخذ فيه إمّا لمعلوميّة كيله قبل